وجاء في معنى السقوط قوله سبحانه: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها} (?).

والمعنيان السابقان يحققان المعنى الشرعي، وهو أن الحكم الشرعي ثبت على المكلف ووقع عليه من الله عز وجل وألزمه به فهو واجب.

2 - المراد بالواجب في الاصطلاح:

ماهية الواجب، يقول السبكي: «الواجب المطلوب الفعل طلبا جازما» (?)، ويقول البيضاوي: «ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا» (?). والتعريف الأول أولى لأنه تعريف بالحد وأما الثاني فتعريف بالرسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015