مصابيح الجامع (صفحة 446)

باب: النَّهي عن الاستنجاءِ باليمينِ

130 - (152) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ -هُوَ الدَّسْتَوَائيُّ-، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ، وَإِذَا أتى الْخَلاَءَ، فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينهِ، وَلاَ يتَمَسَّحْ بِيَمِينهِ".

(الدَّسْتَوائي): بدال مهملة مفتوحة فسين مهملة ساكنة فمثناة من فوق مفتوحة فواو فألف ممدودة، ويقال: بنون بعد ألف (?) بدل الهمزة.

(فلا يمس ذكره بيمينه): النهيُ للتنزيه؛ خلافًا للظاهرية، وقد صرح بعض الشافعية في ذلك بالتحريم.

* * *

باب: الاستنجاءِ بالحجارةِ

131 - (155) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنوتُ مِنْهُ، فَقَالَ: "ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا -أَوْ نحوَهُ-، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ، وَلاَ رَوْثٍ"، فَأتيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى، أتبَعَهُ بِهِنَّ.

(ابغني): بهمزة وصل؛ أي: اطلُبْ لي، ولو كان بقطع الهمزة، لكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015