بعض"، ففيه هذه الأجوبة، ونظيره قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: 85] بعد قوله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ} [البقرة: 85]، فدل على أن بعض الأعمال يُطلَق عليه الكفر تغليظًا.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم: "لَعْنُ المسلم كقتله"، فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في الْعِرْض، وهذا في النفس. قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا بهذا الإسناد فقط، و (البخاريّ) (1/ 19) و (8/ 18) و (9/ 63) و (مسلم) (1/ 57 و 58) و (الترمذيّ) (1983 و 2634 و 2635) و (النسائيّ) (7/ 122) و (الطيالسيّ) في "مسنده" (248 و 258 و 306) و (الحميديّ) في "مسنده" (104) و (أحمد) في "مسنده" (1/ 385 و 411 و 417 و 433 و 446 و 454 و 460) و (أبو يعلى) في "مسنده" (4988 و 4991) و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5939) و (ابن منده) (653 و 654 و 655 و 656) و (أبو عوانة) في "مسنده" (1/ 24) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 20) و (الخطيب البغدادي) في "تاريخه" (13/ 185)، والله تعالى أعلم.