(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن سباب المسلم ينافي كمال الإيمان؛ لأنه فسوقٌ، وكذا قتاله؛ لأنه كفرٌ، على ما تقدّم من بيان المراد بالكفر هنا.
2 - (ومنها): أن فيه تعظيم حقّ المسلم، والحكم على من سبّه بغير حقّ بالفسق، وعلى من قاتله بالكفر.
3 - (ومنها): أن فيه الردّ على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرّ مع الإيمان، وقد تقدم سبب ذكر أبي وائل هذا الحديث وهو أن زُبيدًا سأله عن المرجئة؟ فقال: حدّثني عبد الله -رضي الله عنه- إلخ، فكأنه قال: كيف يكون مذهبهم حقًّا، وقد خالف قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذا، فمراده إبطال رأيهم الفاسد المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتَّصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في أول الكتاب قال:
70 - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلي الجهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ للَّهِ وَحْدَهُ، وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مَاتَ وَاللَّه عَنْهُ رَاضٍ".
قَالَ أَنَسٌ: وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْج الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ في كِتَابِ اللَّهِ، في آخِرِ مَا نَزَلَ، يَقُولُ اللَّه: {فَإِنْ تَابُوا}، قَالَ: خَلْعُ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا، {تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [التوبة: 5]، وَقَالَ في آيَةٍ أُخْرَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ} [التوبة: 11]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقة ثبتٌ [10] 1/ 13.
2 - (أَبُو أَحْمَدَ) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمَرَ بن دِرْهم الأسديّ