وأما الطبّ فليس بفضول؛ لما ثبت بنصوص السنة الافتقار إليه. والله أعلم. انتهى كلام الطيبيّ (?).
وقال الشاه وليّ الله: قوله: "العلم ثلاثة إلخ" هذا ضبط وتحديد لما يجب عليهم بالكفاية، فيجب معرفة القرآن لفظًا، ومعرفة مُحْكمِهِ بالبحث عن شرح غريبه، وأسباب نزوله، وتوجيه معضله، وناسخه ومنسوخه، فأما التشابه فحكمه التوقّف، أو الإرجاع إلى المحكم، والسنّة القائمة ما ثبت في العبادات، والاتفاقات من الشرائع، والسنن مما يشمل عليه علم الفقه، والقائمة ما لم ينسخ، ولم يهجر، ولم يشذّ راويه، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين، والفريضة العادلة الأنصباء للورثة، ويُلحق به أبواب القضاء مما سبيله قطع المنازعة بين المسلمين بالعدل، فهذه الثلاثة يحرم خلوّ البلد عن عالمها لتوقّف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة. انتهى باختصار (?).
(آيَةٌ مُحْكَمَةٌ) أي علمها، فالنكرة عامّ في الإثبات، كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ}، والمضاف مقدّر قبلها، وكذا قوله: "أو سنة قائمة"، والمراد بالحكمة غير المنسوخة، أو ما لا يحتمل إلا تأويلًا واحدًا، وهي إشارة إلى كتاب الله، وخصّ المحكم بالذكر؛ لأن المحكمات هنّ أم الكتاب وأصله، ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه.
(أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ) أي ثابتة إسنادًا بأن تكون صحيحة منقولة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو حكما بأن لا تكون منسوخة، و"أو" للتنويع، كقوله (أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ) قيل: المراد بالفريضة ما يجب العمل به، وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل، فهو إشارة إلى الإجماع والقياس.
والظاهر أن المراد بالعادلة، أي في القسم، والفريضة كلّ حكم من أحكام