الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة، ففيه حثّ على تعلم الفرائض، وتحريض عليه، ويدلّ صنيع أبي داود في "سننه" أنه اختار هذا المعنى حيث أورد هذا الحديث في الفرائض، وكذا أشار إليه ابن ماجه، فإنه ذكر الحديث في "باب اجتناب الرأي، والقياس" من كتاب السنّة، فكأنه قصد بذلك الردّ على من حمل قوله: "فريضة عادلة" على الأحكام المستنبطة بالرأي والقياس، يعني أراد إبطال الرأي المصطلح عليه بين الفقهاء. وقيل: بل أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد الهوى. قاله في "المرعاة" (?).

وقال في "المرقاة": قوله: أو فريضة عادلة": أي مستقيمة، قيل: المراد بها الحكم المستنبط من الكتاب والسنة بالقياس لمعادلته الحكم المنصوص فيهما، ومساواته لهما في وجوب العمل، وكونه صدقًا وصوابًا. وقيل: فريضة معدلة بالكتاب والسنّة، أي مزكاة بهما. وقيل: الفريضة العادلة ما اتّفق عليها المسلمون، وهو إشارة إلى الحكم الثابت بالإجماع. وقيل: علم الفرائض.

والحاصل أن أدلّة الشرع أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ويسمّى الإجماع والقياس فريضة عادلة. ذكره زين العرب (?). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا ضعيف؛ لضعف رِشدين، وابن أنعُم، وعبد الرحمن بن رافع، كما سبق بيان ذلك في تراجمهم، لكنّ رِشدين توبع عليه، فقد تابعه جعفر بن عون، كما في هذا السند، وعبد الله بن وهب كما هو عند أبي داود،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015