أُلغي البعض، وتُعتبر ليلة ذلك اليوم، وينقضي العفو بانقضاء الليلة الثالثة.

قال الحافظ: وفي الجزم باعتبار الليالي دون الأيام جمود، فقد أخرج البخاريّ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- بلفظ: "ولا يحلُ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"، فالمعتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بلياليها، فحيث أُطلقت الليالي أريد بأيامها، وحيث أطلقت الأيام أريد بلياليها، ويكون الاعتبار مُضِيُّ ثلاثة أيام بلياليها، مُلَفّقةً إذا ابتدئت مثلًا من الظهر يوم السبت كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء. ويَحتَمِل أن يُلغَى الكسرُ، ويكون أول العدد من ابتداء اليوم أو الليلة، والأول أحوط.

(أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ) -بفتح الكاف، وكسر الذال المعجمة، مصدر كَذَبَ يكذِبُ من باب ضرب، ويجوز التخفيف بكسر الكاف، وسكون الذال (?)، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء فيه العمدُ والخطأُ، ولا واسطة بين الصدق والكَذِب على مذهب أهل السنّة، والإثم يَتْبَع العمد. قاله الفيّوميّ.

(فَإِنَّ الْكَذِبَ) الفاء للتعليل: أي لأن الكذب (لَا يَصْلُحُ) بضم اللام، من بابي نصر وكرُم، ويجوز فتحها، من باب فتح: أي لا يحلّ، أو لا يوافق شأن المؤمن (بِالْجِدِّ) أي بطريق الجدّ وهو -بكسر الجيم- اسم من جَدَّ في كلامه جَدّا بالفتح، من باب ضَرَب: ضدّ هَزَلَ (?) (وَلَا بِالْهَزْلِ) بفتح، فسكون، مصدر هزل في كلامه، من باب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015