قرأت القرآن، فلا يتّبعوني حتى أُحدث لهم غيره، فإياكم وما ابتُدِع، فإن ما ابتُدع ضلالة" (?).
وقد تبيّن بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكلُّ ما اختُرع من الطرق في الدين مما يُضاهي المشروع، ولم يُقصد به التعبّد، فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الْمُلزِمة على الأموال وغيرها نسبة مخصوصةً وقَدْر مخصوص مما يُشبه فرض الزكاة، ولم يكن إليها ضرورة، وكذلك اتخاذ المناخل، وغسل اليد بالأشنان، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبلُ، فإنها لا تُسمّى بدَعًا على إحدى الطريقتين.
وأما الحدّ على الطريقة الأخرى (?)، فقد تبيّن معناه إلا قوله: "يُقصد بها ما يُقصد بالطريقة الشرعية".
ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته؛ لأن البدعة إما أن تتعلّق