المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسند عمر بن الخطاب للنجاد
إبدأ القراءة
نبذة عن الكتاب (13171)
المواضيع
:
الاجزاء الحديثيه
المؤلفون
:
ابو بكر النجاد
المحتويات
جزء 1 من 1
المواضيع الرئيسية
مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها عنده، وهي واحدة
ارتجعها حتى تطهر ثم تحيض، فإنها العدة التي أمر الله بها
مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن
مره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت، فإن بدا له أن يمسكها فليمسكها، وإن بدا له أن
يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت طلقها إن شاء، فتلك العدة التي
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض عنده حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر،
مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس،
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن
يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد
أمر أن يراجعها في طلاق بقي له، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
بئس ما صنع، مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر فإن بدا له أن يطلقها قبل أن
التقى آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأدخلك
لو لم يكن الحجر من البيت ما طفت
لا تتخذوا من وراء الروحا مالا ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة، ولا تزوجوا طلقاء مكة
من كان له بخيبر نصيب فليحضر حتى نقسمها بينكم، فإنهم قد فعلوا وفعلوا، وغشوا المسلمين
ما بلت قائما منذ أسلمت
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لم يذكر عمر
فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي، فقلت له: هجرتي وهجرته واحدة، قال: فإنه كان أحب إلى رسول
لأن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك
خيرت: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} [التوبة: 80] ، قال: فنزلت: {ولا تصل على أحد منهم مات}
خيرني فقال: إن شئت {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة} [التوبة: 80]
أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان
سابق بين الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى الحفياء، وأرسل التي لم تضمر إلى مسجد بني
أوضع في وادي محسر قال: حسين رفعه مرة وأحيانا لم يرفعه
ضرب لليهود والنصارى والمجوس أجلا: ثلاثة أيام بالمدينة، يبيعون فيها، فزعم أن عمر أجلاهم من
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب
لو بلغنا ثلاثمائة، لقد أخرجناكم منها، قال ابن عمر، فقلت لعمر: من الرجل يا أبت الذي دخل؟
تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا، وتعلموا من الأنساب قدر ما
أرأيت الرجل يكون مع الرجل وليدا أو يكون معه غلاما أو يكون معه يافعا ويكون معه شبابا
في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث قال:
حبس أصله وسبل ثمره
احبس الأصل، وسبل الثمرة
احبس أصلها، وسبل ثمرها
احبس أصلها، واجعل ثمرها صدقة
أصبت مالا نفيسا أتصدق به قال: فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، يليها ذوو الرأي من
عبد الله بن عمر كان يهدي إلى عبد الله بن صفوان بن أمية، 52 - حدثنا الحسن بن علي، ثنا
تصدق بثمره وحبس أصله، لا يباع ولا يورث،
لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله 57 - حدثنا
لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لفظ
لأقبلك، وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى حنين
صلوا في الرحال
أريد أن أزيد في قبلتها ما زدت، قال العمري: فزاد ما بين المنبر والمقصورة لفظ
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ليحلف حالف بالله أو ليصمت
أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ
لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة
فرض للحسن والحسين رضي الله عنهما كما فرض للمهاجرين
إذا جعلنا شيئا في سبيل الله أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه حيث
إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني
سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله عز وجل، والمقبرة، والمزبلة، وأعطان الإبل،
ما أسكر كثيره فقليله حرام
لتتوضأ ليس فيه ابن عمر
كل مسكر حرام، كل مسكر خمر ليس فيه عمر
ما أسكر كثيره فقليله حرام
لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما
إذا صلى أحدكم فليصل في ثوبين؛ فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،
لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل، فقلنا: الميعاد
من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فلا يبك أحد منكم علينا
عامل يهود أهل خيبر على أن يجليهم إذا شاء، وقد عدوا على عبد الله بن عمر مع عدوهم على
يحب الصوت الخفيض، ويبغض الصوت الرفيع