من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

80 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ -[98]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015