يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فإذا طهرت طلقها إن شاء، فتلك العدة التي

6 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يُرْجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015