ويحتمل انه ثناه عليه لاجل انه قريبه فانه كان قد تقدم في اول ولايته الى اهله انهم لا ياتون شيئا مما نهى الناس عنه الا اضعف لهم العقوبة وهذا هو الظاهر لقول عبد الله بن عمر فلما قدم عليه جلده وعاقبة من اجل مكانه منه ومراد عمر ان ولده لا يختص في جدود الله من بين الناس بمزية والا فلو راىالامام ان يقيم الحد على شارب الخمر في البيت فكان له ذلك كما رواه البخارى عن قتيبة عن عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارثقال جئ بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابي رافع عن عمر انه اتى بشارب فقال لابعثنك الى رجل لا تاخذه فيك هوادة فبعث به الى مطيع بن الاسود العدوى فقال اذا اصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته قال ستين فقال اقص عنه بعشرين قال ابو عبيد قوله اقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين وفي هذا الحديث من الفقه ان ضرب الشارب ضرب خفيف وكذلك سمعت محمد ابن الحسن يقول في القاذف والشارب قال واما الزاني فانه اشد ضربا منهما قال التعزيز اشد الضرب وفي هذا الحديث ايضاانه لم يضربه في سكره حتى افاق الم تسمع قوله اذا اصبحت غدا فاضربه الحد اثر اخر قال ابن ابي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبيد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال كنا مع عمر في مسير فابصر رجلا يسرع في مسيره فقال ان هذا لرجل يريدنا فاناخ ثم ذهب