وهذااسناد حسن ومثله قد قال بمقتضاها الامام احمد فى انه يجور التعزير بالحد فى الزنا لمن فعل ذلك ونسبها ويعضده الاثر الاخر قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلمانى عن عمر بن الخطاب انه رفع اليه رجل وقع على جارية امراته فجلده مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره عليها قلت هذا شبية بالحديث الذى رواه الامام احمد وأهل السنن من حديث قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير انه اتى برجل غشى جارية امراته فقال لا اقضى فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان كانت احلتها له جلدية مائة وان لم تكن اذنت له رجمته أثر عن عمر قال البخارى قال الليث حدثنى نافع عن صفية بنت ابى عبيد ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد وتفاه ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرها