لسانه حتى تكون وحتى لا يجترىء احد ان يسب صحابه محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم فيه بقوله هذا اسناد لا بأس به والقول بإجراء الكفارة فى نذر اللجاج والغضب يروى عن عمر كما يروى عن عمر كما ترى وابنه عبد الله وحفصة وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي الشعثاء وأبي وائل وغيرهم وهو المشهود مذهب الإمام الشافعى ومحمد بن الحسن وبه قال احمد بن حنبل وابو عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهوية وابو ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وجمهور العلماء حتى ان الليث بن سعد رحمه الله طرد الكفارة فى نذر التبرر وهو غريب وذهب ؤالامام مالك بن انس وشيخه ربيعه وابو حنيفة فى المشهور عنه الى انه لا كفارة فى نذر اللجاج والغضب بل يجب الوفاء بما نذر وقد روى عن ابى حنيفة انه رجع عن ذلك والله اعلم وفى المسألة قول ثالث وهو انه لا يكرهه شىء لا الوفاء بما نذر وكفارة يمين وهو قول الشعبى والحكم والحارث العكلى وابن ورواية عن محمد بن الحسن نقلها ابن عبد البر وغيره واليه ذهب داود واصحابه وابو جعفر بن جرير الطيرى وابن حزم وغيرهم واما ما جاء فى توجيه هذه الاقوال ووجوه الترجيح فلسنا بصدده والله المستعان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015