حديث أخر فى النذر قال الهيثم بن كليب الشاشى فى مسنده حدثنا حدثنا ابن المنادى حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا محمد بن سلمة أخبرني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن جهم بن أبي الجارود عن سالم عن أبيه ان عمر رضي الله عنه اهدي نجيبة له فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اهديت نجيبة لي أعطيت بها ثلاثمائة دينارفأبيعها بدنا فأنحرها قال لا انحرها اياها هكذا رواه الهيثم فى مسند عمر وذكره اصحاب الاطراف فى مسند ابن عمر من رواية ابى داود عن النفيلى عن محمد بن سلمة به وهو فى مسند احمد كما سياتى ان شاء الله تعالى وقد اختاره الحافظ الضياء فى كتابه المختارة من طريق الهيثم بن كليب والله اعلم وفيه دلاله على ان من نذر هديا معينا انه لا يجوز له ابداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو اجود منه واكثر ثمنا وقد رواه بعضهم فقال بختية والصحيح بنجيبه وحده النجايب والله اعلم