تقدم فى باب الاعتكاف وقد استدلوا به على صحة انعقاد النذر من الكافر حيث امره بوفاء ما نذر فى الجاهلية حدبث فى نذر اللجاج والغضب قال مسدد بن مسرهد رحمه الله فى مسنده حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي بان اخوين من الانصار كان بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال لئن عدت تسألنى القسمة لم اكلم كابدا وكل مالى فى رتاج الكعبة فقال عمر رضى الله عنه ان الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر فى معيصة الرحمن ولا فيما لا تملك ورواه ابو داود فى الايمان عن محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شب عن سعيد بن المسي بان اخوين من الانصارى كان بينهما ميراث فسأل احدهما صاحبه القسمة فقال ان عدت تسألنى عن القسمة فكل مالى فى وتاج الكعبة فقال له عمر ان الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم اخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأيمين عليك ولا نذ ر فى معصية الرب وفى قطيعة الرحم وفيما لا تملك وقال على بن المدينى هذا منقطع لأن سعيد لم يسمع من عمر الا حديثا عند رؤية البيت قال وقد روى عنه غير حديث سمعت ولم يصح عندى ومات عمر وسعيد ابن ثمانى سنين أثر آخر فى معناه قال اسد بن موسى فى كتاب فضائل ابى بكر وعمر حدثنا زيد بن ابى الزرقاء عن قيس بن الربيع عن وائل عن البهى عن عمر ان عبيد الله بن عمر سب المقداد بن الاسود وعمار رضى الله عنه على نذر ان لم اقطع