3216 - (10) حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، قَالَ: " أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ، فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْهُ وُهُوَ حُرٌّ فَوَلاَؤُهُمْ لأَهْلِ نِعْمَتِهِ " (?).

[ب 3056، د 3215، ع 3171، ف 3416، م 3173].

3217 - (11) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلاَماً، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلاَؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أُعْتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ " (?).

[ب 3057، د 3216، ع 3172، ف 3417، م 3174] إتحاف 15125.

3218 - (12) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " كَانَتْ أُمِّي مَوْلاَةً لِلْحُرَقَةِ، وَكَانَ* أَبِي يَعْقُوبُ* مُكَاتَباً لِمَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَدَّى كِتَابَتَهُ فَدَخَلَ الْحُرَقِيُّ عَلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ (?) لِيَ الْحَقَّ - يَعْنِى الْعَطَاءَ - وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَوْلاَيَ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ " (?).

[ب 3058، د 3217، ع 3173، ف 3418، م 3175] إتحاف 13705.

1291 - باب الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلاَ يَدَعُ عَصَبَةً

3219 - (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْمُ بْنُ يَزِيدَ الْحَمْرَاوِيُّ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَكَتَبَ: أَنِ اقْسِمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ فِي عِرَافَتِهِ (?).

[ب 3059، د 3218، ع 3174، ف 3419، م 3176].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015