3220 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (?)، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (?).
[ب 3060، د 3219، ع 3175، ف 3420، م 3177] تحفة 8176 إتحاف 10874.
3221 - (2) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لاَ يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ، وَلاَ تَزَالُ وَصِيَّتُهُ تَحْتَ جَنْبِهِ (?).
[ب 3061، د 3220، ع 3176، ف 3421، م 3178].
3222 - (1) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (?)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَاماً لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ " (?).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرٍو (?).
[ب 3062، د 3221، ع 3177، ف 3422، م 3179].
3223 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ" (?).
[ب 3063، د 3222، ع 3178، ف 3423، م 3180].