3211 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (?).
[ب 3051، د 3210، ع 3166، ف 3411، م 3168].
3212 - (6) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: " فِي مَمْلُوكٍ تُوُفِّيَ، وَلَهُ أَبٌ حُرٌّ وَلَهُ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَءُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لِمَوَالِى الْجَدِّ " (?).
[ب 3052، د 3211، ع 3167، ف 3412، م 3169].
3213 - (7) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ أَحْرَارٌ، قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ جَرَّ وَلاَءَ وَلَدِهِ " (?).
[ب 3053، د 3212، ع 3168، ف 3413، م 3170].
3214 - (8) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ يَقْضِي بِهِ، فَحَدَّثَهُ الأَسْوَدُ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلاَداً أَحْرَاراً ثُمَّ عُتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ، فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ " (?).
[ب 3054، د 3213، ع 3169، ف 3414، م 3171] إتحاف 15166.
3215 - (9) حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الأَبُ جَرَّ الْوَلاَءَ " (?).
[ب 3055، د 3214، ع 3170، ف 3415، م 3172] إتحاف 15122.