رحمه الله- أنَّ هذا البيع ممنوعٌ لما فيه من الغرر، والجهالة، وبه قال الشَّافعي (?).

قال أبو عوانه -رحمه الله-: "بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها، والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف ولولدها من غير علمه" (?)، وهذا مذهب الشافعي (?).

قال أبو عوانة -رحمه الله-: "وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنّه إنْ أخذها وجب ردُّها على صاحبها، وإنْ ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه ردُّ قيمتها عليه، وعلى أَنّ البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليردّه على صاحبه ... " (?).

قال الشافعي -رحمه الله-: "وإذا وجد الرجل ضالة الإبل لم يكن له أخذها، فإن أخذها ثمّ أرسلها حيث وجدها فهلكت، ضمن لصاحبها قيمتها ... " (?).

ومن ذلك قوله -رحمه الله- في كتاب الصيد: "باب بيان إباحة صيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015