القسم الأول: الاختيارات التي وافق فيها أبو عوانة -رحمه الله- مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-، ومن الأمثلة على ذلك:
ذكر أبو عوانة -رحمه الله- في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (?) وهو:
1 - في النخل وما شابهه من الثمار أن تحمر أو تصفر أو يطيب أكله.
2 - في الزرع حتى يبيضّ، ويأمن العاهة.
قال الشافعي -رحمه الله-: "ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه"،
وقال مبينا معنى الصلاح كما جاء في الحديث: "أن يحمر ويصفرّ"، ثم بين بدوّ الصلاح في كل ثمرة (?)، ثم ذكر أبو عوانة مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهي بيع الزرع قبل أن يسنبل بأنه يجوز إذا أراد قطعه في الحال، وقد نص على هذا الإمام الشافعي (?).
وقال -رحمه الله- باب حظر بيع المعاومة (?)، فبين أبو عوانة -