دواب البحر .... " (?).
فهذا التبويب من المصنف يدل على أنه يذهب إلى جواز صيد دواب البحر مطلقا، حيث لم يخص بكلامه دابة من دابة، وهو مذهب الإمام الشافعي الذي نص عليه في كتاب الأم: قال -رحمه الله-: "كل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره بم فأخذه ذكاته" (?).
القسم الثاني: الاختيارات التي خالف فيها أبو عوانة -رحمه الله- مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.
فقد كان يجتهد في بعض المسائل، وربما كان ذلك خلاف قول الشافعي ومذهبه، وهذه بعض أمثلةٍ على ذلك:
1 - ترجم في الباب الثاني من كتاب الطهارة بإيجاب حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وقف الإبط، والتوقيت فيها، ومنه الختان، والسواك، وغسل البراجم وانتقاص الماء. والشافي -رحمه الله- تعالى لا يقول بالوجوب في بعض ذلك كنتف الإبط، وتقليم الأظفار، كما أشار إليه النووي -رحمه الله- في شرح مسلم (?).