سمي نذر اللجاج بهذا الاسم لأنه لا يكون إلا في الغضب، فاللجاج هو الغضب، مثل أن يكلم رجل رجلاً ويقول له: إن أباك كان يفعل كذا وكذا وكذا، فيقول له الآخر: لو كان أبي يفعل ما قلت فنذر علي لله لأصومن شهراً.
فهو يبين تصديق أو تكذيب القائل، أو الحث أو التحضيض على شيء معين، فنذر اللجاج ينزل هنا منزلة اليمين تماماً، وله أحكام اليمين، فإن وفى فله، وإن لم يوف فعليه وجوباً كفارة يمين.
والفرق بينه وبين الذي قبله أنه ينزل منزلة اليمين، فكأنه يقول لامرأته: علي نذر لو ذهبت إلى أمك لأصومن ثلاثة أيام، فنقول: لا تذهب حتى لا يقع فيه، لكن لو ذهبت وجب عليه أن يصومها، ولو لم يصم فعليه كفارة يمين.
ومن الفوارق: أنه يجب عليه بلا خلاف أن يكفر عن يمينه ويطعم عشرة مساكين، فينتقل إلى الحكم المعلوم في كفارة اليمين.