المسيب والحسن قالا: يقسم بالسوية بين المسلمة والنصرانية وقالا: لا يتزوج الأمة على النصرانية واليهودية، ولكن يتزوج اليهودية والنصرانية على الأمة إن شاء، ويقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، والنفقة كذلك.