37 - باب: من تزوج اليهودية على المسلمة.

سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟

قال: بالسوية.

قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية.

قال: فيه اختلاف.

حدثنا المسيب بن واضح: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015