38 - باب: نكاح أهل الكتاب.

قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات.

قال: لا تعجبني المجوسيات.

حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت سعيد بن جبير، عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس بها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015