سُئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟ قال: فيه اختلاف وذكر - أظنه- عن إبراهيم قال: يصوم شهر، وذهب أبو عبد الله إلى شهرين، وقال: ليس في شهرين اختلاف· وقال: في إيلاء العبد أربعة أشهر.
وسألتُ إسحاق عن ظهار العبد ماذا عليه؟ قال: عليه الصوم شهرين· قلت: وإن كانت امرأته أمة؟ قال: كذلك أيضًا. ذهب إلى أن الحرة والأمة في ذلك سواء.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن في العبد يظاهر؟ قال: إن أعتق عنه مولاه، وإلا صام شهرين حرة كانت امرأته أو أمة.