يذهب أحمد إلى أن العبد يصوم في كفارة القتل والظهار شهرين كما يصوم الحر، وفي كفارة اليمين قِيل: فللسيد أن يحول بينه وبين الصيام؟ قال: لا، لأن الصيام عليه في بدنه.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال إذا ظاهر العبد من امرأته وهي أمة صام شهرًا.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن في العبد يظاهر. قال: إذا أذن له سيده في الطعام أجزأه.
قال سفيان: لا يعجبنا إلا الصوم.