سألتُ أحمدَ قلتُ: يجوز الصبي في كفارة الظهار؟ قال: فيه اختلاف، وأما في القتل فلا يجوز إلا من قد صلى وصام.

حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ يونس، عن الحسن وأبو حيان، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم أنهم كانوا يقولون فيمن قتل مؤمنًا فعليه عتق رقبة قد بلغت، ويجزئ عتق الصغير في كفارة الظهار واليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015