حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: حدثنا أشعث/113/، عن الحسن في من ظاهر من أربع نسوة بقول واحد. قال: عليه أربع كفارات ويكفر عن أيتهن شاء فيغشاها، ثم أخرى، ثم أخرى حتى يأتي عليهن، ولا يدخل عليه الإيلاء في تركه إياهن حتى يكفر إن جاوز أربعة أشهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015