حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: حدثنا أشعث/113/، عن الحسن في من ظاهر من أربع نسوة بقول واحد. قال: عليه أربع كفارات ويكفر عن أيتهن شاء فيغشاها، ثم أخرى، ثم أخرى حتى يأتي عليهن، ولا يدخل عليه الإيلاء في تركه إياهن حتى يكفر إن جاوز أربعة أشهر.