قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟ قال: تحلف على ذلك، لأنها أؤتمنت على فرجها. قلت فإن حلفت؟ قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها. قلت: توقت في ذلك شيئاً؟ قال: سنة. وسمعت أحمد يقول: العجوز تعتد ثلاثة أشهر.
وسُئلَ إسحاق عن امرأة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض، فطلقها زوجها كيف تعتد؟ قال: إن كان تبين أنها عاقر تربص حتى تيئس من المحيض. قيل: فإن كانت حاضت مرة ثم انقطع عنها؟ قال: تعتد سنة تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.
سمعت أحمد يقول: لم يختلف أحد في المرأة إذا اعتدت بالشهور، ثم حاضت أنها تعتد بالحيض ما أعلم أحدًا اختلف في هذا.