حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم ومحمد بن سالم، عن الشعبي قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ولم تبلغ المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور بيوم أو يومين فعدتها ثلاث حيض، وإن مضت الشهور، ثم حاضت بعد ذلك بيوم أو يومين فقد انقضت عدتها.
قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق. فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين قال: بانت بثلاث يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة. قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟ قال: لا يلحقها الطلاق.