تعتد سنة.
أخبرنا النفعي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أية امرأة طلقت تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فلا تدري ما الذي رفعها فإنها تربص ما بينها وبين تسعة أشهر، فإن استبان حملها فذاك، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر، ثم تزوجت.
حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في امرأة طُلِقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها لا يُعلم من أي شيء ذلك. فقال: تمكث تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر أخرى فتلك سنة.