سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها؟ قال: إن كان ارتفع حيضها من مرض، أو رضاع، أو علة فإنها تمكث في العدة حتى يذهب مرضها ويعود إليها الحيض، أو تفرغ من الرضاع فيعود الحيض فتعتد بالحيض، فإن كان ارتفع حيضها من غير علة ولا مرض فإنها تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة وهو مذهب أحمد. قلت: فتعتد سنة من يوم طلق، أو من يوم ارتفع حيضها؟ قال: من يوم ارتفع حيضها. قال: ويقول قوم: تجلس أبدًا حتى يعاودها الدم ورأيته يقبح هذا القول.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته ثلاثًا فحاضت حيضة، أو حيضتين ثم ارتفع حيضها؟ قال أبو يعقوب: كلما لم تدر مما ارتفع حيضها فإنها