حدثنا المسيب قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن حماد في المفتدية الحبلى: لها النفقة والسكنى ما لم يشترط أن لا نفقة لك. قال سعيد: وإن اشترط أن لا نفقة لك، ولا سكنى فإن شرطه يجوز في النفقة ولا يجوز في السكنى.