سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل, والأب حاضر؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فإن أجاز الأب؟
قال: جائز أرجو.
قيل: فإن كان بغير شهود؟
قال: النكاح بغير شهود لا يجوز قاله مراراً الأب وغير الأب.
حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: إذا زوج الرجل/4/أخته, وأبوها نائي الدار فنكاحها جائز, فإن كان شاهداً, فليس بنكاح إلا أن يأذن له الوالد.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأخ لا يزوج أخته وأبوها غائب إلا أن يكون أذن له في ذلك, فإن زوّج لم يجز.