سمعت إسحاق يقول، وسأله أبو شداد المروزي عن اليتيمة تزوج؟
قال: أما اليتيمة فنختار أن لا يزوجها أحد، ولا يجوز تزويجها لأحد من الأولياء سوى الأب, والذين أجازوا لغير الأب جعلوا لها الخيار إذا أدركت, وهكذا هو عندنا لها الخيار إذا أدركت, فإن اختارت إذا أدركت, وأشهدت على ذلك, ثم ماتت لم يتوارثا فرق الحاكم بينهما, أو لم يفرق.
قال إسحاق: والعجبُ لهم, كيف غلطوا!
قالوا: نحتاج إلى فُرقة الحاكم, وكلهم قد أجمعوا في معنى خلاف هذا.
فقالوا: إذا أُعتقت الأمة, وكان زوجها حرا فاختارت نفسها, فلها ذلك, ولا تحتاج إلى فُرقة قاضي عندهم وهذا عجب! لأن عامة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون: خيرها النبي عليه السلام بما كان الزوج عبداً، ورأى هؤلاء حراً كان أو عبداً , وكأن فُرقة القاضي هاهنا أشبه لاختلاف العلماء.
حدثنا سعيد بن منصور: قال حدثنا هشيم: قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة, عن أبيه, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((لا تنكح البكر حتى تستأمر