1165 - سألت أحمد بن حنبل أيضًا قلت: المستحاضة إذا توضأت، أتصلي إلى الصلاة الأخرى بذلك الوضوء؟ قال: نعم، تصلي بذلك الوضوء النوافل، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.
1166 - وسألت إسحاق قلت: المستحاضة إذا توضأت لكل صلاة، أتصلي ما بين الصلاتين بذلك الوضوء؟ قال: تصلي بذلك الوضوء إلى الصلاة الأخرى ما شاءت؛ التطوع والجنائز والصلاة الفائتة.
1167 - سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: النفساء، كم تجلس؟ قال: أربعين يومًا. قلت: فإن طهرت قبل الأربعين. قال: تصوم وتصلي. قلت: يأتيها زوجها.