1163 - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ربيعة ويحيى بن سعيد: أنهما حدثاه -في المرأة إذا كانت لها أقراء معلومة قائمة، فرأت دمًا في أول يوم من قرئها-: فإنها تمسك عن الصلاة. قيل للأوزاعي: فإنها رأت في أول يوم من قرئها صفرة أو كدرة قبل أن ترى دمًا. قال: توضأ وتصلي حتى ترى دمًا عبيطًا، فإذا رأته أمسكت عن الصلاة إلى أن تنتهي إلى أيام أقرائها.

[230] باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، تصلي النافلة بذلك الوضوء؟

[109/أ]

1164 - سمعت أحمد يقول -في الرجل تكون به علة يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة إذا توضأت للفريضة-: فإنها تصلي التطوع والصلاة / الفائتة بذلك الوضوء، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015