1156 - حدثنا زيد بن يزيد قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا زمعة بن صالح، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الحائض تنقض رأسها إذا اغتسلت، وأما من الجنابة فلا، ولكن تروي رأسها.
1157 - حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: الحائض والجنب يغسلان أشعارهما ولا ينقضان.
1158 - سمعت أحمد سئل عن امرأة أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل، أتغتسل من الجنابة؟ قال: إن فعلت، وإلا فلا شيء عليها.
1159 - سألت إسحاق قلت: امرأة جنب حاضت، هل تغتسل؟ قال: لا تغتسل.