1154 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم [عن] عبد الرحمن بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن ذؤيب، عن عائشة قالت: الطهر أن ترى المرأة بعد الدم ماء أبيض قطعًا.
[108/أ]
1155 - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتنقض المرأة شعرها للجنابة؟ قال: لا، إذا روت أصول الشعر، ثم قال: حديث أم سلمة، إلا أن تكون اغتسلت / من حيض، فإنها تنقض شعرها كله، ثم قال: للحيض أشد من الجنابة؛ لأن الجنب تغتسل فتطهر، والحائض لا يطهرها الغسل؛ يعني: حتى ينقطع عنها الدم.