تصلي الظهر ثم العصر، والعصر لا بد منها؛ لأن آخر وقت العصر قبل مغيب الشمس للناسي وللحائض والنائم. قال أبو عمرو: فإن هي رأت الطهر، ففرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قبل ما تصلي صلاة واحدة، اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر، ليست الحائض في قضائها الظهر بعد مغيب الشمس بمنزلة الناسي والنائم، تبادر بالعصر مغيب الشمس، وقضاء الظهر واجب عليه بعد المغرب.

[107/أ]

1145 - قال: وسألت الأوزاعي عن امرأة دخل عليها وقت صلاة، فأخرت الصلاة حتى حاضت ولم يخرج الوقت، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: لا. قلت لأبي عمرو: فخرج الوقت، ولم تصلي، ثم حاضت. قال: تقضيها إذا طهرت. قلت: فامرأة حائض، انقطع عنها دم حيضها حتى دخل عليها وقت صلاة، فأخذت في الغسل، فلم / تفرغ منه حتى خرج الوقت. قال: فلا شيء عليها ولا قضاء، وذلك في طلوع الشمس ومغيبها، قلت لأبي عمرو: فامرأة رأت الطهر من حيضتها بعد طلوع الشمس، فأخذت في غسلها ولم تؤخره، فلم تفرغ منه حتى سبقتها الشمس. قال: لا قضاء عليها. قيل لأبي عمرو: فرأت الطهر في الفجر في برد شديد، فخافت برد الماء. فقال: إن الماء البارد شديد على الشيخ الكبير والمرأة، فإن أخذت في إسخان الماء كانت في عذر الله، وإن قويت على البارد اغتسلت به. قلت لأبي عمرو: فإن رأت الطهر قبل الفجر، فإن هي أخذت في إسخان الماء طلعت الشمس، ألها أن تتيمم مثل الجنب إذا خاف وقت الصلاة إن اغتسل؟ قال: لا، ليست الحائض مثل الجنب، تأخذ في غسلها، ولا شيء عليها إن طلعت قبل فراغها.

1146 - قال الوليد: وقال لي عمر بن عبد الواحد عنه: لها أن تتيمم وتبادر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015