1141 - حدثنا أبو عمرو عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم بن أبي جميل القرشي قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله قال: سئل أبو عمرو الأوزاعي عن الحائض ترى الطهر في آخر وقت النهار عند مغيب الشمس، فكانت في غسل من غسلها حتى غابت الشمس، فلم ير عليها قضاء صلاة يومها.

[106/ب]

1142 - وسئل عن المرأة ترى الطهر في آخر الليل، فتغتسل، فهي إن صلت المغرب والعشاء أدركها الفجر قبل أن تفرغ بأيتهما تبدأ؟ قال: بالعتمة إذا خافت الفجر، وقال الأوزاعي -في المرأة الحائض إذا رأت الطهر في وقت العشاء ما لم يمض الوقت-: تقضي المغرب والعشاء إذا فرطت، وإذا ذهب الوقت، ولم تصلي، فلا شيء عليها. قال الأوزاعي: كل امرأة طهرت في وقت فرطت وتوانت عن الغسل والصلاة إذا طهرت قضت تلك الصلاة، ولم يجعل عليها إذا كان في السحر القضاء، وإن فرطت / فيما حفظنا منه. وقال: إذا اغتسلت في السحر صلت المغرب والعشاء، وإن تركت العشاء حتى تصبح فلا قضاء عليها.

1143 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لأبي عمرو: في المرأة ترى الطهر من حيضتها في آخر وقت الظهر، تأخرت في غسلها، فلم تفرغ منه حتى خرج وقت الظهر، أعليها قضاء الظهر؟ قال: تؤمر أن تصليها، وعليها العصر واجبة.

1144 - وقال أبو عمرو: فإن رأت الطهر في آخر وقت العصر قبل أن تدخلها صفرة، قدر ما تصلي صلاة واحدة، قال: تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال أبو عمرو: فإن هي طهرت ولم تفرغ من غسلها حتى يخرج وقت العصر، ودخلتها صفرة أُمرت أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015