1127 - حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا عمر بن عبد الواحد، عن أبي عثمان السراج، عن الأوزاعي -وسئل عن المرأة تصلي ركعتين ثم تحيض- قال: إن أدركها الحيض في الصلاة انصرفت ولا شيء عليها.
1128 - سألت أحمد بن حنبل قلت: امرأة طهرت قبل غروب الشمس. قال: تصلي الظهر والعصر. قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر. قال: تصلي المغرب والعشاء.
1129 - وسمعت إسحاق يقول: أما الذي نعتمد عليه وعليه أكثر اهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء جميعًا.
1130 - وسمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول: اختلف أهل العلم في قضاء الحائض إذا طهرت في وقت صلاة، فقال بعضهم: لا تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها؛