1123 - حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان بن إبراهيم -في المرأة تكون في صلاتها، فتحس أن الحيض قد تحرك من مكانه أو سال- قال: قال يعقوب: تمضي في صلاتها ما لم يخرج.
1124 - قال: وحدثنا حسان -في المرأة تطهر بين الصلاتين- قال: قال ابن أبي ليلى: تصلي الظهر، وإن حاضت بعد ما صلت ركعتين، فإنها تخرج من صلاتها، ثم تقضي تلك الصلاة إذا طهرت.
1125 - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ينبغي للمرأة أن تحين الصلاة في اليوم الذي تحيض فيه، فتتوضأ وتبادر بالصلاة قبل أن يدركها الحيض.
[105/أ]
1126 - حدثنا أبو معن قال: ثنا غندر قال: ثنا سعيد، عن عقبة الراسبي، عن أبي / الجوزاء: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنساء: لا تنمن من العتمة مخافة أن تحضن.