رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا: فإن رأت الطهر خمسة عشر يومًا أو أقل جعلنا ذلك قرئها، وإن جاوزت خمسة عشر، فهي مستحاضة، ولو رأت في أول حيضها يومًا دمًا ويومًا طهْرًا، ضمت الأيام التي رأت دمًا بعضها إلى بعض، وطرحت ما طهرت فيها، فإذا كان ما حاضت يكون خمسة عشر يومًا، اغتسلت وصلت، وإن زاد فهي مستحاضة، وشأن المستحاضة عند أهل المدينة -كما بينا- يردونها إلى أقرائها إلى ما قال مالك: أقراؤها وتستظهر بثلاث-. وقالوا: لو رأت دفعة بعد الخمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة بالدفعة -إذا لم يكن بينها وبين الحيضة قدر الطهر؛ لأنها صارت كمن حاضت في شهر أكثر من خمسة عشر يومًا، وذلك عندهم ما لا تحيضه النساء، ولا [يرون] تلك الصلاة بتلك الدفعة، فلا تزال تصلي حتى تأتيها دفعة بعد خمسة عشر يومًا أو أكثر؛ لأن أقل طهرها خمسة عشر يومًا-يجعلون في الشهر حيضة وطهرًا-، وقال مالك: لا تحيض المرأة أكثر من نصف دهرها، ثم تصنع كذلك فيما تستقبل مثلما وصفنا، إلا أن يكون لها أقراء معلومة، وإذا كان ذلك / فيما زاد على خمسة عشر، حكموا لها بحكم المستحاضة، وإنا وإن لم نعتمد على قول مالك وأصحابه في البكر؛ إذ ذهب بها إلى أقصى حيض النساء؛ فقد ذهب مذهبًا، ولم ينكر توقيت الخمسة عشر يومًا؛ لأن الخمسة عشر قد صح أنه يكون حيضًا.

985 - قال إسحاق: وقال ابن المبارك: إن أوثق عندي في نفسي في البكر: أن تدع الصلاة ثلاثة أيام -إذا استمر بها الدم-. قال أبو يعقوب: وجدنا علماء الأمصار مختلفين في ذلك -كلٌ يؤم العدل والصواب- فوجدنا أشبه ما نختار لها بالسنة الماضية وأقرب إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015