[84/ب]
983 - وسمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسوة اللاتي استحضن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكن قد حضن قبل ذلك زمانًا أو ما شاء الله، وهذه حيث استمر بها الدم حتى اختلط دم حيضتها بدم استحاضتها، فأشبه شيء أن يكون حكمها حكم حديث حمنة بنت جحش -سبعة أيام- حتى ترجع في الأشهر إلى قرئها، ويبين لها دم حيضتها من دم الاستحاضة فيما بعد، فترجع إلى خلقتها، وليس في البكر يستمر بها الدم، سنّة من النبي - صلى الله عليه وسلم - علمناها، وجاء عن التابعين ومن بعدهم من أهل العلم في ذلك -مثل الأوزاعي، وسفيان، وابن المبارك، ومن نحا نحوهم، فرأى الأوزاعي وسفيان: أن تترك الصلاة والصوم بنحو / حيض أمهاتها حتى تتبين لها فيما بعد خلقتُها، فتثبت على ذلك، ويكف زوجها عن غشيانها إلى أقصى أقراء أمهاتها.
[85/أ]
984 - قال إسحاق: قال بعض أهل العلم من أهل المدينة: أقصى ما تحيض المرأة عندنا خمسة عشر يومًا، وهو قول مالك بن أنس، ومن اتبعه، فإذا كانت الحيضة في أول ما