كنت توضأت ثم تيممت لسؤر الحمار، فقد أذهبت بتيممك بالماء القذر عنك، فمن ها هنا كرهنا أن يجمعهما، والذي نختار من ذلك / أن يتوضأ به.
67 - حدثنا محمد بن نصر قال: ثنا حسان، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء من سؤر الحمار والكلب، إذا لم تجد غير ذلك، واضطررت إليه.
68 - سئل أحمد عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟ قال: إذا خلت هي بالماء لم يتوضأ الرجل بفضلها، وإذا اغترفا فلا بأس.