65 - وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان لا يرى بسؤر الحمار بأسًا.

[7/أ]

66 - سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن لم يجد ماءً إلا سؤر البغل والحمار، أو سائر الدواب التي لا يؤكل لحمها، أو ما كان من السباع؛ فإنه يتوضأ به، والوضوء من سؤر البغل والحمار وسائر الدواب جائز، إذا كان من ضرورة، ولا يتيمم معه؛ لأنه لم يفعله إلاَّ لحال الضرورة، والأمر المختلف فيه أحب إليَّ من التيمم، وأما من قال يتيمم معه؛ فإنّه خطأ بيّن؛ لأن سؤر الحمار والبغال والسباع -وإن كان نجسًا فتوضأت به- زادت مواضع وضوئك نجاسة، وقد زاد. التيمم لا يطهر النجاسات. إن التيمم طهارة بدل الماء، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015