[68/ب]
812 - وسمعت إسحاق يقول: أما الإقامة فهو / أحرى ألا يفعله أحد إلا متوضئًا؛ لما قيل في غير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصلاة»، فمن قال: لا، فقد أخطأ.
813 - حدثنا ابن أبي حزم القطعي قال: ثنا محمد بن بكر قال: أبنا ابن جريج قال: قال عطاء: حق وسنة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا. قال: هو من الصلاة؛ فلا يؤذن إلا متوضئًا.
814 - قلت لأحمد بن حنبل: فالجنب يؤذن؟ قال: لا.
815 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الرجل يؤذن وهو جنب؟ قال: لا يؤذن. قيل: فإن كان على غير وضوء؟ فرخص فيه.
816 - وسئل أحمد -مرة أخرى- عن الجنب يؤذن؟ قال: لا. قيل: فإن فعل يعيد؟ قال: لا يؤذن.